الصيمري

52

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

كان ما تحتها طاهرا أو نجسا . مسألة - 111 - قال الشيخ : يجوز المسح على الجبائر ، سواء وضعها على طهر أو غير طهر ، وقال الشافعي لا يجوز المسح عليها إلا إذا وضعها على طهر ، وهل تلزمه الإعادة ؟ على قولين ، وهل يستديم الصلوات الكثيرة به ؟ فيه قولان ، وهل يمسح جميع الجبائر ؟ فيه قولان . والذي نقوله : يجوز أن يمسح على الجبائر ، ولا يجب أن يكون على طهر ويلزمه استيعابها ، ويجوز له استباحة الصلوات الكثيرة بذلك ، واستدل بعموم الآية ( 1 ) وعموم الاخبار ( 2 ) ، وإيجاب الإعادة يحتاج إلى دليل ، وقد تقدم تحقيق المسح على الجبيرة . مسألة - 112 - قال الشيخ : يجوز أن يتيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء ويجوز أن يصلي عليها من غير طهر أصلا ، وبه قال الشافعي والطبري . وقال أبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي والثوري : يجوز بالتيمم ، ولا يجوز من غير تيمم ولا وضوء وقال الشافعي : لا يجوز أن يتيمم إذا وجد الماء . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل عليه بإجماع الفرقة وبالروايات ( 3 ) . مسألة - 113 - قال الشيخ : إذا كان معه في السفر من الماء ما لا يكفيه لغسله من الجنابة ، تيمم وصلى ولا إعادة ، وكذلك القول في الوضوء . وقال الشافعي : يستعمل الماء فيما يمكنه ويتيمم ، وبه قال مالك وقال في القديم يستحب استعمال الماء ولا يجب عليه ، وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه .

--> ( 1 ) قوله تعالى « وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » سورة الحج : 78 . ( 2 ) تهذيب الأحكام 1 / 362 - 363 . ( 3 ) تهذيب الأحكام 3 / 203 .